سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

52

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ص ( 139 ) از كتاب كافى به اين شرح نقل فرموده : حميد بن زياد ، از ابن سماعة ، از عبد اللّه بن جبلة و علىّ بن رباط از عبد اللّه ابن بكير ، از عبيد بن زرارة ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يرث الاخوة من الامّ من الدية شيئا . قوله : و الحق غيرهم : يعنى غير اخوه . قوله : من المتقرب بها بهم : ضمير در [ بها ] به امّ راجعست و در [ بهم ] به اخوه بر مىگردد . قوله : لمفهم الموافقة : يعنى مفهوم اولويّت چه آن‌كه اخوه مقتول كه از ديگران نسبت به مقتول نزديك‌تر هستند وقتى از ديه او ارث نبرند افراد ابعد بطريق اولى از ديه محروم خواهند بود . قوله : و استقرّ به المصنف فى الدّروس : ضمير منصوبى در [ استقر به ] به الحاق راجع است . قوله : بعد حكمه : يعنى بعد از حكم مصنف ( ره ) . قوله : بقصر المنع : يعنى بقصر المنع من الدّية . قوله : على موضع النّص : مقصود اخوه مادرى مىباشد . متن : و يرثها الزوج و الزوجة في الأشهر ، و رواية السكوني بمنعهما ضعيفة ، أو محمولة على التقية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : شوهر و زن نيز از ديه ارث مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين قول رأى مشهور بوده و در مقابل روايت سكونى دلالت بر ممنوع بودن اين دو از ديه دارد لذا يا بايد بگوئيم روايت مزبور ضعيف بوده